الشيخ محمد علي الأنصاري
395
الموسوعة الفقهية الميسرة
فيجوز البدء بغسل الطرف الأيسر من البدن قبل الأيمن ، ولكن إنّما يجوز ذلك إذا تقدّمه غسل الرأس . ثالثاً - التنكيس في التيمّم : لا يجزي التنكيس في التيمّم - كالوضوء - بكلا معنييه أي المسح من أسفل الجبهة إلى أعلاها ، أو من رؤوس أصابع اليد إلى الزند « 1 » . وكذا بمعنى تقديم مسح اليد اليسرى على اليمنى ، وهي على الجبهة « 2 » . ويجري فيه كلّ ما جرى في الوضوء أيضاً . رابعاً - التنكيس في تكبيرة الإحرام : صورة التكبيرة المقبولة شرعاً هي قول : « اللَّه أكبر » ، ولا ينعقد بغيرها عند علمائنا « 3 » ، سواء كان بتقديمٍ وتأخيرٍ الذي هو النَّكس ، أو بغيرها ، كما تقدّم توضيحه في « تكبير / تكبيرة الإحرام » . خامساً - التنكيس في التسليم : الصيغة الواردة للتسليم المخرج عن الصلاة إنّما هي صيغة « السلام علينا » أو « السلام عليكم » ، والصيغتان كلاهما مبدوءتان بالسلام ، فتغييرهما بتأخير السلام وتقديم الجار والمجرور ، خلاف الوارد . قال المحقّق الحلّي : « . . . ولو نكس لم يجز ؛ لأ نّها خلاف المنقول ، وخلاف تحيّة القرآن . . . » « 4 » . سادساً - التنكيس في الركوع : ذكروا من جملة مكروهات الركوع تنكيس الرأس أو رفعه ، بل المستحبّ مدّ العنق ، كما ورد في الروايات « 5 » . سابعاً - التنكيس في السجود : الواجب في السجود وضع الجبهة على
--> ( 1 ) أُنظر : التذكرة 2 : 193 ، والمنتهى 3 : 87 ، والذكرى 2 : 265 - 266 ، وجامع المقاصد 1 : 491 ، وروض الجنان 1 : 340 ، والكفاية 1 : 44 ، والحدائق 4 : 351 ، ومستند الشيعة 3 : 443 ، والجواهر 5 : 194 - 195 . ( 2 ) أُنظر : القواعد 1 : 239 ، والبيان : 87 ، وجامع المقاصد 1 : 492 ، والذخيرة : 104 ، وكشف اللثام 2 : 475 ، ومفتاح الكرامة 1 : 544 ، والمستمسك 4 : 417 ، وتحرير الوسيلة 1 : 94 ، القول في كيفيّة التيمّم ، المسألة الأُولى ، وفي بعضها دعوى الإجماع . ( 3 ) أُنظر المعتبر : 68 . ( 4 ) المعتبر : 191 ، وانظر : التذكرة 3 : 246 ، والمنتهى 5 : 206 ، والذكرى 3 : 425 ، وكشف اللثام 4 : 133 ، ومفتاح الكرامة 2 : 485 . ( 5 ) أُنظر : السرائر 1 : 224 ، وكشف اللثام 4 : 80 ، وكشف الغطاء 3 : 200 ، والجواهر 10 : 117 . والوسائل 6 : 325 ، الباب 19 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .